السيد الخميني
103
كتاب البيع
معلومة لها ، فما في ظاهر كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من جريان الأصل في هذا الفرض ( 1 ) ، غير ظاهر . نعم ، لو كان الموضوع « الأرض الميّتة » أو « غير المحياة إلى زمان الفتح » لا بأس به ، كما أنّه لو كان الموضوع « الأرض التي لا ربّ لها إلى زمان الفتح » لا بأس بإجرائه . ومع الغضّ عن الأُصول المذكورة أو الإشكال فيها ، يمكن إجراء أصالة بقاء ملك الإمام ، بناءً على كون الموات والأنفال للإمام ( عليه السلام ) في كلّ عصر ، فكانت لآدم ( عليه السلام ) ، وبعده للمصطفين الذين اصطفاهم الله كما هو المروي ( 2 ) وإنّما خرجت عن ملكه بالإحياء . بل يمكن استصحاب كون الأرض نفلاً ; فإنّها كانت لله تعالي قبل الإحياء ، وإنّما خرجت بالإحياء من النفل ومن كونها له تعالي بهذه الحيثيّة ، ومع الشكّ يستصحب بقاؤها ، فتندرج في قوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات : « ما كان لله فهو لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام ( عليه السلام ) » ( 3 ) وبعد الاندراج فيه تندرج في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » ( 4 ) أو قوله ( عليه السلام ) : « ما كان لنا فهو لشيعتنا » ( 5 ) .
--> 1 - المكاسب : 78 / السطر 22 . 2 - وسائل الشيعة 9 : 530 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 19 . 3 - الكافي 1 : 544 / 7 ، وسائل الشيعة 9 : 512 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 6 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 152 / 673 ، وسائل الشيعة 25 : 412 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 5 . 5 - الكافي 1 : 409 / 5 ، وسائل الشيعة 9 : 550 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 17 .